الشيخ الجواهري
12
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
وعلى كلّ حال فالأمر في ذلك كلّه سهل [ 1 ] . ( و ) منه يعلم الحكم فيما ( لو شرط ) الدراهم ( الصحاح ) كالطازجيّة ( عوض المكسّرة ) كالغلّة ، لكن ( قيل ) [ 2 ] : ( يجوز فيه ) [ 3 ] . [ و ] لا ريب حينئذٍ في أنّ ( الوجه ) بل الأصحّ ( المنع ) فيه [ 4 ] .
--> ( 1 ) النهاية : 312 . الكافي : 331 . وحكاه عن القاضي في المختلف 5 : 390 . الوسيلة : 273 . ( 2 ) الوسائل 18 : 192 ، ب 12 من الصرف والقرض ، ح 11 . ( 3 ) المسالك 3 : 445 . ( 4 ) الوسائل 18 : 357 ، ب 19 من الدين والقرض ، ح 11 . ( 5 ) الكافي : 331 . ( 6 ) الوسائل 18 : 194 ، ب 12 من الصرف ، ح 9 ، وفيه : « عن عبد الملك بن عتبة » . ( 7 ) مجمع الفائدة والبرهان 9 : 62 ، 66 . ( 8 ) انظر الوسائل 18 : 352 ، ب 19 من الدين والقرض . ( 9 ) انظر الوسائل 18 : 190 ، ب 12 من الصرف ، و 352 ، 360 ب 19 ، 20 من الدين والقرض . ( 10 ) الوسائل 18 : 357 ، ب 19 من الدين والقرض ، ح 11 . ( 11 ) انظر الوسائل 18 : 190 ، ب 12 من الصرف .